الشيخ محمد رضا نكونام
243
حقيقة الشريعة في فقه العروة
موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعةً ، ولا فرق بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، كما لا فرق بين كونها حرّةً أو أمةً وزوجها حرّاً أو عبداً كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك باجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهةً أو زانيةً أو مكرهةً ، نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطي مشتبهاً فلا يحرم أبداً ، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة ، نعم لو كانت الأمة مزوّجةً فوطئها سيّدها فلا يحرم عليه أبداً ، وكذلك لو كان الواطي مكرهاً على الزنا . م « 3706 » إذا زنا بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطي بالشبهة والفسخ ، ولو شك في كونها في العدّة أو لا أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشك ، نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشك في انقضائها وعدمه فيحرم ؛ خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة . م « 3707 » من لاط بغلام فأوقب بالحشفة حرمت عليه أمّه أبداً وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ، إذا كانا كبيرين ، ولا تحرم على الموطوء أم الواطي وبنته وأخته ، ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمّها وبنتها على الواطي لأنّه إمّا لواط أو زنا ، وهو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ . م « 3708 » الأمّ الرضاعيّة كالنسبيّة ، وكذلك الأخت والبنت ، ولو كان الموطوء ميّتاً فلا يحرم ، ولو شكّ في تحقّق الايقاب وعدمه بنى على العدم ، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو أمّه وإن كان الأولى الترك في ابنته .